مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
413
معجم فقه الجواهر
بقوله : أنتِ طالق والظِّهار بقوله : كظهر امّي ففيه الخلاف " . ولو عكس فقال : أنتِ كظهر امّي طالق وقصدهما معاً بما دلّ على كلٍّ منهما وقعا . [ وكذا لو قال : أنتِ حرام كظهر امّي ] أو قال : أنتِ طالق أنتِ كظهر امّي للرجعة وقع من غير إشكال إذا قصده . 33 / 112 - 115 10 - تعليق الظهار على وقت أو شرط : [ لا يقع ] إنشاؤه [ إلّا منجّزاً ، فلو علّقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة ] أو نحوهما من التعليق على الوقت [ لم يقع على ] القول [ الأظهر ] بل الأشهر ، بل المشهور ، بل لا ينبغي الخلاف فيه . [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : [ يقع ، وهو نادر ] . 33 / 105 - 106 [ وفي وقوعه موقوفاً على الشرط تردّد ] وخلاف [ أظهره الجواز ] وفاقاً للمحكيّ عن الصدوق والشيخ وابن حمزة ، بل وأكثر المتأخّرين ، وخلافاً للسيّد وبني زهرة وإدريس وسعيد والبرّاج ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع على عدم الجواز . 33 / 107 - 109 [ ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها ثمّ ظاهر الضرّة وقع الظهاران ] المنجّز والمعلّق عليه . [ ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبيّة وقصد النطق بلفظ الظهار صحّ الظهار عند مواجهتها به ، وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار ] وإن أطلق ففيه وجهان ، كما عن المبسوط والتحرير من احتمالي التعليق على الاسم والصفة . [ وكذا لو قال : أجنبيّةً ] على الحاليّة ، أو اقتصر عليها من دون ذكر فلانة . [ ولو قال : فلانة من غير وصف ] بالأجنبيّة [ ثمّ تزوّجها وظاهرها قال الشيخ : يقع الظهاران ، وهو حسن ] . ولو علّقه بمشيئة اللَّه - تعالى شأنه - وقصد الشرط لم يقع . نعم لو قصد التبرّك وقع . 33 / 115 - 117 ( وذكر صاحب الجواهر صوراً وأنحاء أخرى للتعليق تراجع في الكتاب : 33 / 117 ، 148 - 154 ) . والأمر المعلّق عليه إن فعله فاعله عمداً أو كان الغرض مجرّد التعليق عليه - كقدوم الحاجّ أو السلطان ونحوهما - وقع الظهار عند حصول شرطه مطلقاً ، أمّا لو كان الغرض منه المنع كما لو قال : إن دخلتِ دار فلان أو كلّمتِه فدخلته أو كلّمته جاهلةً بالتعليق أو ناسيةً أو مجنونةً أو مكرهةً - أو علّق هو ذلك على فعله قاصداً منع نفسه منه - ففي المسالك : " في وقوعه وجهان . . . " . ولا يخفى أنّ المدار على صدق ما علّق عليه الظِّهار . 33 / 154 [ وإذا قال : أنتِ كظهر امّي إن شاء زيد فقال : شئتُ وقع على القول بدخول الشرط في الظِّهار ] وكذا لو علّقها على مشيئتها أو مشيئة غيرها أو المركّب أو غير ذلك من وجوه التعليق . نعم لو قال المعلّق على مشيئته : شئتُ إن شاء زيد مثلًا لم يقع . ولو علّقه على مشيئة صبيّ غير مميّز لم يعقل